السيد محمد سعيد الحكيم

205

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

البيع ( 1 ) . فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة : ( الأول ) : ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإن لم يبعه ، وهو ما اشتراه للتجارة . ( الثاني ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بغير شراء ، وإن أعده للتجارة ( 2 ) . ( الثالث ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه ، وهو ما ملكه بالشراء بقصد الاقتناء لا التجارة . ( مسألة 30 ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولدة منها ( 3 ) . وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء سنته وبقي شيء من ثمنه ( 4 )